فما هو الموجب للخيار يلازم إيجاب الأرش، إلا أنه فرق بين إيجابه الأرش عند الشرع، فإنه في عرض الخيار، وعند العرف، فإنه ليس في عرضه، كما تحرر.
بحث وتحصيل في رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن يخطر بالبال ثانيا رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن، لأن قيمة المعيب أقل، مع أن البائع أخذ الأكثر.
اللهم إلا أن يقال: بأن في خيار الغبن يعتبر الزيادة الفاحشة.
وفيه: أن العيب الموجب لنقصان القيمة بالحد القليل، غير واضح إيجابه الأرش.
أو يقال: ربما يبيع البائع ما يبلغ قيمته الألف بالمائة، فإنه إذا تبين عيبه يثبت الخيار، ولا غبن.
وفيه: أن في هذه المعاملة الشخصية، ربما يكون البناء على التبري عرفا، ولا يرجع المشتري إليه إذا كان تبلغ قيمة متاعه الخمسمائة بالضرورة، وهذا يشهد على ما ذكرناه أولا: وهو أن العيب بما هو عيب لا يوجب الخيار.
نعم، إذا تبين أنه معيب، ولم يكن عرفا شاهد على التبري، وكان العيب موجبا لنقصان القيمة إلى الخمسين في المثال المزبور، فيثبت الخيار والأرش، فيكون ما هو الموجب لخيار العيب في الحقيقة هو