الجهة الثانية في جريان خيار العيب في الثمن بناء على جريانه في الكلي، وإلا فلا بحث يخصه، فعليه إذا ظهر العيب فيه، وكان مما يوجب الخيار والأرش فرضا، فهل قضية الأدلة هو والمثمن واحد، كما استظهره جمع (1)، نظرا إلى الاتفاق المفروغ عنه.
والمقصود في كلامهم هو الثمن الشخصي والعوض المعين، كما أن المفروض أنه من النقود، لما يأتي من البحث عن مسألة المعاوضة بين الأجناس.
فعلى كل تقدير: ربما يقال (2) إن قضية ذات الأخبار الخاصة جريانه فيه.