حديث الأرش في المعاوضات، فتدبر.
خاتمة حول الأرش المستوعب والعيب المستوعب بعد البناء على أن الأرش الذي يؤخذ به لأجل العيب يكون بالنسبة إلى القيمة المسماة لا الواقعية، لا يعقل الأرش المستوعب لمقدار القيمة المسماة.
وبعبارة أخرى: بعد البناء على أن المدار على التفاوت في يوم البيع، كيف يمكن أن يقوم المعيب والصحيح بقيمة واحدة؟!
ووجه الامتناع ذلك، لا ما ذكره الشيخ (1) وتبعه جمع، فإن من الممكن أن يستوعب الأرش تمام القيمة، أو يزداد عليها فيما إذا كان المدار على القيمة الواقعية، ولكن لمكان أن السلعة ارتفعت قيمتها السوقية يوم المطالبة، لا تبطل ماليتها.
مثلا: يجوز أن تكون أرض قيمتها عشرة دنانير يوم السبت، وإذا تبينت أنها معيبة يرد - لأجل المقايسة إلى القيمة الواقعية - إلى المشتري عشرة، ولكنها في يوم الجمعة - وهو يوم التبين والمطالبة - تكون قيمتها مائة دينار، فحديث بطلان ماليته بكون الأرش مستوعبا، غير جيد. بل ولو قلنا بلزوم رجوع شخص الثمن إلى المشتري.