ومما أشير إليه إلى هنا، يظهر مواضع ضعف وقعت في كلام الشيخ (رحمه الله) (1) ولا سيما الفقيه اليزدي (2)، وبالأخص العلامة المحشي (3)، بل والوالد المحقق - مد ظله - (4).
إذا تبينت هذه الوجيزة، فالمدعي والمنكر - على ما أسسناه - من الواضح الغني عن البيان، وعن إقامة البرهان.
وأما تشخيصهما حسب الأصول الجارية، ففي صورة عدم كون الدعوى حول عناوين التقدم والتأخر، بل كان المشتري يدعي بقاء العيب، والبائع ينكره، فالأصل مع البائع، ولا بأس به ولو كان ما هو موضوع الأثر عنوان ما به العيب والعوار، ومورد الدعوى أن المتاع معيب، أو أن العيب باق، كما لا يخفى.
الصورة الثالثة الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم، أم هو الجديد ضرورة أنه لو كان قديما يكون موجبا للأثر، وذاك الأثر كما يمكن أن يكون بقاء الخيار والأرش، أو أحدهما - لأن ثبوت العيب يوجب ذلك، وزواله لا يوجب شيئا، إلا أن حدوث العيب الجديد يمنع عن بقائه -