العقلائية، فلا يكون العلم مانعا شرعيا، ولا الجهل شرطا سماويا، بل ذلك من الأحكام الامضائية العقلائية بالنسبة إلى حق الفسخ.
نعم، في كونه من الشروط العقلائية إشكال، لما لا يترتب عليه أثر إلا الفسخ، فإذا أمكن شرط حق الفسخ فالتقييد بخيار العيب من العبث.
وعلى كل تقدير: بناء على ما محصناه لا يصير العقد باطلا، بعد مفروغية عدم تقييد العقد بمثله، أو أنه لا يكون إفساد الشرط الفاسد لأجل التقييد المنحل إلى تعدد الطلب الكاشف عن تعدد الانشاء عرفا، والتفصيل في محله إن شاء الله تعالى.
بقي شئ: مقتضى قاعدة " لا ضرر " ربما يقال: لو كان مستند الخيار قاعدة " لا ضرر... " فهي تقتضي هنا - حتى في صورة العلم بالعيب - حق الفسخ وجواز العقد، لأن منشأ عدم اقتضائها في صورة الاقدام على الضرر، انصرافها عنهما.
وأما توهم كونها قاعدة امتنانية، فهو فاسد.
وبالجملة: مع الشرط لا وجه للانصراف، لأنه بالشرط يخرج عن الاقدام على الضرر بالضرورة، فالشرط يرجع إلى تأكيد مقتضى الخيار، وهي القاعدة، لا إلى إحداث الخيار المستند إلى العيب تأسيسا (1).