ما يتكلف لتوجيه الخيار والأرش عرضا وأما التكلف لتوجيه الخيار والأرش للمشتري عرضا، فلا حاجة إليه، إلا أن الإشارة إلى بعض الوجوه مما لا بأس بها، وإن كان الكل غير راجع إلى محصل.
فمنها: ما أشير إليه في كلام الشيخ (قدس سره) وهو أن وصف الصحة يقابل جزء الثمن فبتخلفه يثبت الخيار، وهو خيار العيب، لا تبعض الصفقة، وإن كان هناك إمكان وجوده أيضا زائدا عليه، لأنه من الممكن رجوع جميع الخيارات إليه، إلا ما كان تعبديا صرفا، وهذا الرجوع ليس عقلائيا، انتهى (1) ببيان منا، وفيه ما لا يخفى.
ومنها: ما أشير إليه في كلام السيد الفقيه (رحمه الله) بدعوى: أن هناك ثلاث طوائف من الأخبار:
طائفة: تحكم بالأرش على الاطلاق.
وثانية: تحكم بالخيار على الاطلاق، وهي كثيرة.
وثالثة: تفصل بين صورتي التصرف وعدمه، وتكون مقيدة للطائفتين