اشترى المعيب، يصير خائنا ساقطا عن الوكالة، إلا إذا كان وكيلا على الاطلاق من هذه الجهة أيضا.
بقي شئ: فيما إذا كان المشتري واحدا اعتبارا إذا اشترى الشريكان متاعا واحدا، على وجه كانا واحدا اعتبارا، وكان قبولهما قبولا واحدا، فالحكم في هذه الصورة كحكم الخيار المورث على القول بأن الوارث مجموع الورثة، بحيث لا تنفيذ إلا تنفيذهم جمعا، ويكون الانحلال ممنوعا في هذه الصورة، وتصير من قبيل الوحدة الاعتبارية التي مرت في ناحية المبيع المتعدد.
وبالجملة: يكون الخيار واحدا في هذه الصورة، ولا يكون واحدا في سائر الصور، لأن موضوع الخيار إن كان العين فهي واحدة، ولكنه خلاف التحقيق.
وإن كان العقد فهو متعدد، وهو ممتنع، لامتناع اعتبار الواحد الاعتباري على الكثير بما هو كثير، للزوم الخلف.
وأما موضوع الخيار على ما هو الحق، فهو المتعامل حتى في خيار العيب، وما يقال: " من أن في خيار العيب موضوعه العقد برد العين " (1) كما مر (2)، غير تام في نفسه، وغير ممكن هنا مع وحدة الخيار، فإذا كان الخيار واحدا مع تعدد المتعامل، يلزم اعتبار الوحدة بينهما، وهو خلف،