الثاني التصرف وفي كونه من الاسقاط بالفعل وجه، فيندرج في المسقط الأول، لأن من التصرفات ما يكون قابلا لأن يريد المالك به إنشاء سقوط خياره ثبوتا، ومنها ما لا يريد به بينه وبين ربه، إلا أن العقلاء يعتبرونه ساقطا حسب النوع والعادة.
وبالجملة: هنا أمران:
أحدهما: السبب الذي يؤثر في السقوط، بناء على السببية والمسببية في أبواب الانشاءات والايقاعات.
وثانيهما: ما يكون موضوعا لاعتبار سقوط الخيار، وإن لم يكن من الأسباب، إلا أنهما بحسب النتيجة واحد.
فمن الأول هو الاسقاط القولي، ومن الثاني هو الفعلي.
ولعل ما ذكرناه يجري في عقد البيع والمعاطاة، فإن الأول يصح اعتباره سببا، والثاني بالموضوعية لاعتبار الملكية أقرب، وإن كان القول بالموضوعية أولى بأفق التحقيق مطلقا، إلا أن العرف يساعدنا على السببية جدا.
فعلى هذا، فربما يكون الفعل موضوعا للسقوط فلا بحث، ولا نحتاج إلى الأدلة الخاصة.