والتأخير، مثلا، ولو كانت جارية فيما نحن فيه فالبحث تقديري.
الناحية الثانية: في التلف الحكمي وفيه وجوه واحتمالات: من سقوط الخيار مطلقا، كما هو ظاهر الأكثر (1)، ومن عدم السقوط كما ربما يقوى في النظر صناعة، ومن التفصيل بين النقل اللازم والجائز (2) كما يظهر من تعليل بعضهم، أو التفصيل بين مثل الانعتاق غير القابل للرجوع، وغيره (3).
فربما يقال: إن قضية الصناعة ولو كانت بقاءه، إلا أن فيما نحن فيه يتعين السقوط، لأجل امتياز هذا الخيار عن سائر الخيارات، فإن موضوعه في غيره هو العقد الباقي في الاعتبار، كما مر في خيار الغبن تفصيله، ولا معنى للالتزام ببقائه لو كان موضوعه العين المنقولة، لأن لحق الخيار الثابت على العين أحكاما لا يمكن الالتزام بها بعد النقل.
وكون الخيار باقيا متعلقا بالعين غير محكوم بتلك الأحكام، لا يناسبه ذات الخيار، كما لا يخفى.
وأما فيما نحن فيه، فالخيار يتعلق بالرد المتقوم ببقاء الملكية، لأن المراد من " الرد " هو الرد في الملكية، فالحق بعد زوال الملكية