الأرش، ممنوع، لأن خيارية عقده ضرر على البائع أحيانا، أو يلزم منه الحرج. وأظهر منه في الضرر وجوب الأرش.
ودعوى: أنه لا تصلح القاعدة لنفي خيار المشتري، لأن خياره ثابت بها، فيلزم اتحاد القيد والمقيد، غير مسموعة، لما مر من إمكان كونها مقيدة لنفسها. مع أن مستند الخيار ليس القاعدة، وأما نفي التخيير فهو ممكن بها، كما لا يخفى.
هذا، مع أن بناء العقلاء وفهم العرف، يؤكدان قوة الاحتمال المذكور، فالقول بعدم ثبوتهما إذا زال العيب قبل الرد أو الأخذ بالأرش، قوي.
نعم، فيما إذا أخذ بالأرش فزال فورا، يحتمل وقوع الأرش في غير محله، وإن كان زوال العيب في ملك المشتري والأرش غرامة، لأنه باعتبار جبران النقص بالضرورة، وحينئذ لا يبعد وجوب رد الأرش إلى البائع، ولا سيما بعد كونه خلاف الأصل.
بقي شئ: في عود العيب بعد الزوال لو فرضنا الاطلاق في الأدلة الخاصة، واحتملنا العنوانية للمعيب أو العروض للعيب، فيلزم عود الخيار وحق أخذ الأرش بزوال العيب وعوده، حتى بعد الرد أو الأخذ بالأرش، فمنه يعلم: أن هناك حدا خاصا.
وإذا كان العيب الخاص المحدود، موضوعا للخيار أو دخيلا، فلا فرق بين المحتملات الثلاثة في هذه المسألة، فما في تعليقات العلامة