البحث الثالث في موارد الخلاف في الفسخ وغير خفي: أن كلا من البائع والمشتري تصح له الدعوى على الآخر، لفرض الأثر، مثلا يدعي البائع فسخه نظرا إلى عدم رد الأرش، لما فيه من ثمرته، أو نظرا إلى بعض الأغراض الأخر الراجعة إلى رجوع العين إلى ملكه، كما يدعي المشتري فسخه إلا أنه بالنسبة إلى الزمان الأسبق، لأنه إذا ثبت الفسخ السابق، يتعين على البائع خسارة حفظ متاعه عند المشتري، وعلوفته مثلا، أو يكون ناذرا لعدم الفسخ من الزمان الكذائي، فيدعي الفسخ السابق عليه، لما لا يتمكن شرعا من الفسخ بعد ذلك.
فبالجملة: دعوى كل واحد منهما، يجوز أن تكون ذات ثمرة تسمع عند القاضي.
وربما يدعي المشتري عدم الفسخ، حسبما مر آنفا من إمكان أن يحتال البائع في بيان الدعوى، على وجه يدعي المشتري عند القاضي، وتكون النتيجة عدم تعين الأرش.