الفسخ، فالأرش عديله، غير واضحة.
وقد أشرنا فيما سلف إلى أن ما أفتى به الإمامية من التخيير بين الرد والأرش، ولو كان معقولا ثبوتا، ولكنه غير عقلائي، لعدم جواز إجبار البائع على الأرش، كما صرح به القوم (1)، وحيث إن الشهرة معللة، لاحتمال استنادهم إلى تلك الأخبار لوجود بعض القرائن، فأصل الحكم غير واضح الدليل.
ولو سلم فالمستند ينحصر في غير الأخبار، واحتمال إلغاء الخصوصية، وجواز رد المجموع - فيما كان المبيع واحدا اعتباريا - قوي. وأما رد بعضه دون البعض فلا وجه له، فيصح ما هو المدعى عليه الشهرة، بل والاجماع، وهو أن أمر الواحد الطبيعي والاعتباري واحد في الحكم، وهو عدم جواز التبعيض في الرد.
الثاني: دلالة خبر جميل بناء على اعتبار خبر جميل (2)، فالسؤال يشمل الواحد الاعتباري، لأنه لو كانت الثياب كثيرة، يصدق على المجموع " الثوب " صدقا عرفيا، وعقليا.
وتوهم عدم صدقه عقلا، من الخلط بين مفهومي مثل " الثوب " و " الماء " وبين مثل " الانسان "، ضرورة أن " الثوب " يصدق على البعض