القاضي العارف بالمسائل.
نعم، ربما يكون سلبا عن الموضوع المفروض، لشهادة القرائن والحال.
وعلى هذا، يقع البحث في أنه يؤخذ بهذا الاقرار، لعدم ادعائه تغير المتاع عند المشتري، أو لا يعتمد على مثله، لأنه ليس بإقرار صريح، أولا يسمع إلى الدعوى المذكورة، لاجمالها، فلا بد من ترتيب حتى يتبين الحال، وأنه ينكر عليه ويريد لازمه الآخر، وهو حدوث العيب تحت يده، لا الاقرار بالعيب حين العقد فقط، أم يرجع ذلك إلى إقرار من جهة، وادعاء من أخرى، وجوه لا تخفى.
الصورة الخامسة في اختلافهما في التبري وهذا تارة: يكون المتاع الموجود بين أيديهم معيبا.
وأخرى: يكون صحيحا.
ففي الفرض الأول، يكون مدعي التبري مدعي السقوط، لظهور الحال في ثبوت الخيار مع قطع النظر عن تبريه، فمنكر البراءة يحلف.
ولو رجع المشتري إلى القاضي وادعى الخيار، فعليه البينة، ولا ترجع دعواه عن مصبها إلى المصب الآخر، كما صرح به في غير موضع