المشتري بفتح باب الضرر عليه - لأجل سد بابه على البائع - غير جائز حسب الفهم الابتدائي من القاعدة، فاغتنم.
وإن كان دليله حديث تبعض الصفقة، فالظاهر أن خيار تبعض الصفقة مخصوص بالمشتري في تبعضها، وبالبائع في تبعض الثمن. وأما خيار التبعض بالنسبة إلى البائع فيما نحن فيه مثلا فممنوع، لعدم أخذ العنوان المذكور في الدليل. ولو كان فيه أو كان معقد إجماع، فالمقصود ذلك، وهو القدر المتيقن، والفسخ والرد ليس عقدا جديدا، حتى يصير البائع مشتريا بالنسبة إلى المجموعة المشتراة، فلا تغفل.
الخامس: مقتضى وحدة الخيار تبعيض العقد وتجزئته في الصور المشار إليها ممكن، وتبعيض الخيار لأجل كونه قائما بالعاقد، أيضا ممكن، كما أشير إليه، إلا أن دليل خيار العيب ظاهر في أن المشتري له الخيار الواحد متعلقا بالمجموع برده، أو الأرش.
والالتزام بالتفكيك معناه تصدي الدليل الواحد لجعل خيارين، أحدهما: متعلق بالمجموع، والآخر: بالبعض، أو الالتزام بانبساطه على المجموع، كانبساط البياض على الجسم، فينقسم بانقسامه، حسب المقتضيات العقلائية والأغراض العرفية. وفي كلا الفرضين إشكال ومنع، لأن الأول - مضافا إلى امتناعه ثبوتا - خلاف ظاهر الدليل إثباتا كما مر، والثاني خلاف صريح جمع منهم في أن خيار العيب هو التخيير بين