وهذا ليس من الحق الوضعي الثبوتي القائم بالعقد، كما في خيار المجلس، والحيوان، وأمثالهما، ولا بالعين، بل هو تخيير في المعنى الحدثي، كما في الواجبات التخييرية، أو المستحبات المخيرة، فكيف يعتبر سقوطه؟! لأنه يرجع إلى شرط يخالف الكتاب، لكونه من التخيير الترخيصي الشرعي.
اللهم إلا أن يقال: إباحة مراجعة المشتري إلى البائع بالرد أو الأرش، ليست من الكتاب المقصود في محله.
وبالجملة: لو كان حقا فقبوله الاسقاط غير بعيد، لأنه أثر عام له، وإن أمكن أن يكون أثر آخر قائما مقامه، وكافيا لاعتبار حقه، كالتورث مثلا.
فعلى كل: قضية النص والفتاوى عدم ثبوت المعنى الخارجي الاعتباري القائم بشئ، إما العقد، أو العين، حسب الخلاف المعروف في مصب الخيار الحقي، وقد مر تحقيقه فيما مضى، وذكرنا هناك: أن اختصاص التورث والاسقاط بكون الساقط معنى وضعيا خارجيا، غير مبرهن، فإن الخيار عندنا ليس قائما بالعين، ولا بالعقد، بل هو اعتبار بيد العاقد، ومفتاح لديه لحل العقد اللازم. وتوصيف العقد ب " الخياري " مجاز، وتفصيله محرر في محله.
وهذا ولو كان معنى خارجيا اعتباريا في سائر الخيارات، ولكن لا يلزم أن يكون خيار العيب مثله، لما عرفت من امتناعه، بمعنى المناقضة في الاعتبار. ومجرد الاعتبارية لا يكفي لتجويزه، وإلا يلزم أن يعتبر أحد الشيئين نجسا، لا بعنوان كلي، فإنه خارج عن البحث في المقام، ولا يعتبر