إثبات الممنوعية والحرمة، لا مطلق الحكم الشرعي، ضرورة أن قوله:
" الأشياء كلها على ذلك " إشارة إلى الحل.
وبالجملة: قد تحرر منا مناقشتنا في مسعدة بن صدقة في الفقه (1) والأصول (2).
نعم، رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجبن قال:
" كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة " (3) ظاهر في عدم كفاية قول أهل الخبرة. إلا أنه من المحتمل اختصاص ذلك بما أشير إليه آنفا.
مع أن تلك السيرة القطعية القوية، لا يمكن ردعها بمثل رواية، فليتأمل جيدا، وتفصيل المسألة يطلب من قواعدنا الأصولية.
تذنيب حول كيفية التقويم ربما وقعوا في كيفية التقويم، وهذا أيضا من موارد غفلة الأصحاب (رحمهم الله) عن الأمر اللائق بشأنهم، فإن ما هو وظيفتهم، ليس إلا إرجاع الأمة إلى الأخذ بالأرش، وتعيين أنه التفاوت بين الصحيح والمعيب