فعلى هذا فيما نحن فيه وفي أمثال المقام، يرجع إلى المرجحات العرفية والعقلائية، والمزايا الاستحسانية، إلا فيما ورد خصوصا وظيفة خاصة عند تعارض البينتين وغيره. ولأجل هذا وأمثاله نجد ترجيح الأصحاب البينة الداخلة على الخارجة، وإلا فلا دليل شرعا في خصوصه، على ما عندي عاجلا.
فعلى هذا يمكن دعوى: أن المكاذبة بين المقومين على أقسام التقويم، حتى فيما إذا قال أحدهما: إن له أن يأخذ التفاوت عشرة، وقال الآخر: بالثمانية، نظرا إلى حاصل تقويمهما للصحيح والمعيب ولو كانت بالعرض، إلا أن الأخذ بالأرجح يتعين على خلاف الأصل. فلو كان المقوم للزيادة راجحا في الخبروية مثلا، يؤخذ به، وهكذا الأعدلية وغيرها.
بل ربما يقال: إن تقديم دلالة المطابقة على الالتزام بلا وجه عرفا، ولكنه وجيه بالنظر إلى هذه الجهة، وما تعارف بين الفقهاء في تقديم المنطوق على المفهوم في مقام المكاذبة، ليس وجيها إلا لمجرد الاستحسان المستفاد جوازه من الأخبار العلاجية.