اشتغال الذمة.
وتوهم: أن وجوب الرد على الاطلاق، يكشف عن الدين، وعن أنه في حكم الغاصب، في غير محله، ضرورة أن في موارد النذر يجب المبادرة، ولا يلزم منه ذلك عند جمع، بل الأمر كذلك في الزكاة والخمس، ولا يلزم منه ذاك عند بعض.
ومن هنا يظهر حكم سائر الأخبار المشتملة على الرد.
استفادة ضمان الأرش عن سائر الأخبار وأما الأخبار المشتملة على الوضع، كخبر زرارة (1)، وابن سنان (2)، وغيرهما، فهي وإن لم يبعد ظهورها في المعنى الوضعي، واعتبار حق للمشتري على البائع في الثمن، إلا أن ظهورها في خصوص الثمن المقطوع عدم إرادته، يوجب الوهن فيها، فتأمل.