التراضي على التبديل بالنسبة إلى المصراع المعيب، أن يرد المصراع الآخر، فربما يشكل، لامكان الالتزام بلزوم البيع بالنسبة إلى المصراع الصحيح، بناء على ما سيأتي من إمكان القول باللزوم بالنسبة، وهكذا الفسخ بالنسبة، فليتدبر جيدا.
الأمر الثاني في تحرير ما هو معنى المسألة فربما يقال (1): بامتناع التفكيك بالفسخ في بعض المبيع دون بعض، وذلك لأن المبيع إذا كان متعددا - بحيث ينحل العقد الواحد إلى العقود الكثيرة - فهو ليس من التفكيك، بل يرجع إلى حل عقد والأخذ بالعقد الآخر، كما في بعض الأمثلة السابقة.
وإن كان المبيع واحدا، والبيع واحدا، فهو معنى بسيط في الاعتبار، لا يتحمل التجزي، فلا يمكن الرد إلا بالنسبة إلى المجموع.
وإذا شك في الانحلال، فلازمه الشك في الانفساخ بالرد، وقضية الأصل والقاعدة خلافه.
وأما توهم: أن الرد أجنبي عن العقد، بل هو إما حكم تعبدي شرعي، أو كناية عن المعاملة الجديدة بالثمن المعين في العقد الأول، فلا يلزم التفكيك في البيع البسيط، فهو واضح البطلان عرفا وفتوى إجماعا. مع