ووقت المطالبة، أو كان شيئا يسيرا في جنبه.
فعلى هذا يسقط بحث النسبية، بل يلاحظ اختلاف القيمتين في يوم البيع، ويراجع إلى أهل الخبرة المطلعين على قيمته في ذلك اليوم، حسب الحدس والخرص والتخمين، الذي يأتي بعض الكلام حوله.
فالقول: بأنه يقوم الصحيح والمعيب في يوم المراجعة، وبالنسبة إلى الاختلاف المذكور ينقص من القيمة المسماة، ليس وجها صحيحا.
نعم، هو أحد طرق الاطلاع على حل المشكلة، بفهم اختلاف القيمتين يوم البيع، فلا تخلط.
بقي شئ: في سقوط الخيار باختلاف قيمة المتاع ربما يخطر بالبال أن يقال: إن إعمال الخيار بعد اختلاف قيمة المتاع والسلعة، ضرر منفي بالقاعدة، فإطلاق دليل الخيار ينفى بها.
أو إن ذلك الاختلاف من موارد إحداث الحدث، وحصول التغير الموجب لسقوط الخيار.
وكلا الوجهين غير مرضيين، ضرورة أن اختلاف القيمة ليس ضررا، بل يعد من سد النفع العائد إلى البائع، وإلا فهو أيضا ضرر على المشتري، فإن المقتضي لرجوع تلك القيمة والسلعة إلى المشتري، يكون تاما، وقد قيل في المثال: بأنه من الضرر عرفا، وأن التغيير وإحداث الحدث وأصل الحدث، أمر أجنبي عن هذا الخلاف، الناشئ من