الأنسب " (1).
وفيه: أن الأرش إن كان على ذمة البائع - بحيث يكون دينا، فيخرج من أصل التركة - فهو، وإلا فلو كان يجب تكليفا على البائع عند مراجعة المشتري مثلا، جبران النقص، فلا أثر للبراءة والتبري، ولا مناسبة في البين، لما لا ضمان رأسا. ولا يبعد كون الاحتمال الثاني أقرب، وربما يأتي تفصيل البحث عن مسألة الأرش - وأنه من أي قسم من الاعتبارات؟ - في بعض البحوث الآتية إن شاء الله تعالى.
ورابعة: التبري من حكم العيب، فيكون الخيار ساقطا، كما في كلام العلامة (2) حسبما استظهره الشيخ (رحمه الله) (3).
وأنت قد عرفت احتمال كون الأرش أيضا من أحكام العيب.
هذا، ولو كان هو أيضا دينا وضمانا، فهو حكم وضعي، فلو تبرأ من الحكم بإطلاقه، يلزم سقوطهما أيضا، والأمر سهل.
تنبيه: لو اختلف محيط البائع ومحيط البيع بحسب أصالة السلامة ربما يكون في قطر من الأقطار بناء العرف على اشتراء الأمتعة من غير النظر إلى الصحيح والسالم، ولا يحكمون بخيار العيب في محاكمهم، ولا توجد الدعوى بينهم في هذا الأمر، لأن المغروس بينهم هو