الرابع اشتراط سقوط حق الفسخ في العوضين الربويين إذا شرط على المشتري سقوط حق الفسخ، فيسقط حق الأرش أيضا فيما إذا كان العوضان ربويين، وقلنا في المسألة السابقة بسقوط حق الأرش في هذه الصورة، فإن من شرط سقوط حق الفسخ الذي هو أحد طرفي التخيير، لا بد وأن يتعين الثاني في غير ما نحن فيه، وفيما نحن فيه أيضا يسقط أو لا يثبت، للزوم الربا، فمن الشرط المذكور يلزم سقوط حق الأرش.
أقول: الحق الذي يسقط أو لا يثبت بسد مقتضيه بالشرط، هو الحق بالحمل الشائع، لا المفهوم منه، وقد أشرنا فيما مضى إلى أن قوله (عليه السلام): " البيعان بالخيار " (1) ليس متكفلا للحق - بالحمل الشائع - لعنوان " البائع ".
نعم، إذا تحقق البيع خارجا، فقضية الرواية ثبوت الحق بالحمل الشائع له، وإلا فهو خيار مفهومي وحق عنواني، ولذلك يصح بالقياس إلى الحق العنواني أن يقال في موارد بيع المثل بالمثل: إذا كان أحدهما معيبا