الحل، ولا يعتبر قبول البائع مثلا في انحلاله.
وبالجملة: اختلفا في أن السلعة تلك المبتاعة، وأنكرها البائع، أو ادعى أنها تلك السلعة. ولا مآل لهذه الدعوى بالنسبة إلى العقد.
نعم، لها المآل بالنسبة إلى ازدياد العيب المضمون على المشتري، فإنه عندئذ يجوز أن يدعي - بعد دعوى أنها سلعته -: أن المشتري ضامن نظرا إلى زيادة العيب تحت يده وسلطانه.
وغير خفي: أن إنكار البائع تارة: يكون لأجل أن ما يرده المشتري غير ما باعه شخصيا.
وأخرى: يكون لأجل حصول التغيير إلى حد يصح له إنكار أنه ليس هو.
الأمر الثاني كون الاختلاف في السلعة من موارد التداعي مقتضى ما تحرر منا، أنه لا شبهة في موارد المدعي والمنكر و التداعي، ولا عبرة بالمآل والمرجع في الدعوى، وإنما اختلف الأصحاب أحيانا في المنكر والمدعي، لاختلافهم في طرق تشخيصهما، والأصول المعتمد عليها، والمراجع إليها.
وحيث إنك قد علمت: أن الأمر بيد العرف، ويكون الميزان على مصب الدعوى، ويكفي التطابق في السبب والمسبب، يكون في كثير من الموارد المشتري مدعيا، والبائع منكرا ولو كانت السلعة معيبة وهي