الثاني التبري من العيوب لو كانت موجودة (1) بأن يبيع المتاع على ما هو عليه حالا من الأحوال، سواء كانت صحيحة، أم فاسدة.
وقد اعترف الكل - إلا من شذ - بسقوط الخيار، بمعنى عدم الثبوت، وعدم تحقق حق الأرش (2)، وحكي عن الإسكافي رائحة الخلاف في صورة التبري إجمالا (3).
وعلى كل تقدير: لا بد من البحث هنا في جهات:
الجهة الأولى في صحة البيع مع التبري من العيوب ربما يشكل صحة المعاملة في صورة التبري، لأن وجه صحة المعاملات أصالة السلامة العقلائية، التي من الركون عليها يرتفع الغرر المنهي فيها، فإذا كانت أصالة السلامة غير جارية - كما هو