الاختلاف في وقوع الفسخ فورا ومنها: أنه بناء على كون الخيار فوريا، إذا اختلفا في أن الفسخ وقع في الوقت الأول، فيكون مؤثرا، أم في الوقت الثاني، فلا يؤثر، فهل القول قول البائع، أم المشتري، أو يختلف كيفية طرح الدعوى، وربما يحصل التداعي؟ وجوه.
والذي ينبغي الإشارة إليه حتى يتبين مواضع الخلل في كلام القوم: هو أن الموضوعات العقلائية التي أمضاها الشرع، يشكل إجراء الأصل الصحيح الشرعي فيها، لما لا تكون معلومة، فإنه لا يكون معلوما مثلا أن الشرع اعتبر أن الفسخ في أول الوقت معتبر ونافذ، أو اعتبر أن الفسخ في زمان لا يخل بالفورية نافذ، أو أن ذا الخيار فسخه نافذ إذا وقع فورا، أو أنه لا يؤثر الفسخ إذا كان متأخرا، أو الفسخ المتأخر عن الوقت الأول غير مؤثر، أو غير ذلك من الاحتمالات التي ربما تبلغ إلى الأزيد من مئات.
ولا دليل شرعي في أمثال هذه المقامات وارد على الموضوع المبين، حتى يحرز بالأصل الوجودي، أو العدمي.
وقد تحرر منا في العام والخاص: أن الخاص بعد ما لم يكن موجبا لتعنون العام، لا يمكن إجراء الأصول في الأعدام الأزلية، لأن المدار على ما هو الموضوع إثباتا، لا ثبوتا ولبا.
فعلى هذا البحث عن الأصول الجارية هنا، من البحوث غير