الملازم للنقص المالي.
وبعبارة أخرى: قد عرفت منا أن خيار العيب - في وجه - هو خيار الغبن، إلا أن له أحكاما خاصة.
وما قد يقال: من أن نفس كون السلعة معيبة، موجب للخيار بما هو هو، من اللجاج جدا، وإن شئت توضيحه فراجع.
ومما ذكرنا يظهر: أن إطالة الكلام في المقام، من اللغو المنهي، وادعاء الاجماعات في مواضع من " التذكرة " (1) على عد أمور من العيب، لا ترجع إلى حجة شرعية كما هو الواضح.
فتحصل لحد الآن: أن المرجع فيما هو العيب، هو العرف في منطقة المعاملات، سواء كان ذلك، من جهة زيادة كمية، أو نقيصة، وسواء كانت الزيادة ترجع إلى النقيصة الخلقية، أم لم ترجع، فإن مبادئ اختلاف مصاديقه كثيرة جدا.
تذنيب: حول أحداث السنة في غير الرقيق والإماء لا خلاف بينهم ظاهرا في أن أحداث السنة من عيوب الرقيق والإماء، ولا توجب خيارا في غيرهما من الأمتعة، فلو كان في الحيوان تلك الأمراض الخاصة - كالبرص، والجذام، والقرن، والجنون - بعد مضي