الصورة السابعة في موارد ادعاء البائع سقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوته عرفا كما إذا ادعى أنه أسقط خياره بعد العقد، أو اشترط عدم الخيار حين العقد، أو رضي والتزم به حين العقد، أو بعده، أو تصرف بما يوجب السقوط أو أحدث ما يسقطه، أو تغير بما يوجب السقوط، أو غير ذلك، فالاستحلاف يتوجه إلى المشتري.
إلا أن للبائع أن يحاول مع المشتري خارج مجلس القضاء، على وجه تنقلب الدعوى عند القاضي، فيدعي الخيار، أو عدم الاسقاط، أو بقاء العين على حالها، وغير ذلك، فيستحلف البائع - عندنا - ولو كان بحسب المرجع الأصل مع المشتري، والحجة في بعض الصور العقلائية أيضا معه زائدا على الاستصحاب.
وغير خفي: أن استصحاب العدم النعتي، جار حتى في صورة ادعائه الشرط في ضمن العقد، لأنه أمر يحصل متأخرا عنه زمانا، فتأمل.
ويجوز المناقشة في جميع هذه الأصول العدمية النعتية، ضرورة أن اسقاط الخيار ليس موضوعا لحكم، حتى يكون استصحاب عدم الاسقاط كافيا وما هو موضوع الحكم هو الخيار، بل هو نفس الاعتبار الوضعي، والمفروض أن مصب الخلاف هو السقوط والاسقاط.
نعم، إذا كان الرضا أو الالتزام بما هما موضوعا فهو، وإلا فلا.
وللمناقشة في موضوعيتهما وجه وجيه، لأن الظاهر أن الرضا