والذي يسهل الخطب ما مر منا، من عدم تمامية هذه المباني في خيار العيب، وعلى تقدير تماميتها، لا تكون هذه المباني الأصولية تامة جدا.
فالحق الذي لا محيص عنه حسب القواعد: هي فورية حق الأرش، دون حق الفسخ، والتأخير لا يقتضي سقوط حق الفسخ، إلا في صورة أشرنا إليها، ولا سقوط حق الأرش، بل لا يثبت الأرش، لقصور أدلته كما عرفت.
فرع: حكم بيع المعيب تكليفا هل يحرم بيع المعيب تكليفا، أم يجب الاعلام بالعيب تكليفا، أو يحرم الغش، فيكون البيع المذكور محرما لأجله، لا بذاته، أو يحرم الغش في المعاملة تكليفا؟
وأما ما في كلماتهم (1) من حرمة ترك الاظهار، فهو غير جيد، لا لما قد يتخيل من امتناع اتصاف الترك بالحرمة، فإنه باطل محرر تفصيله في محله، بل لكونه خلاف الفهم العرفي، فإن المتعارف محرمية الأمور الوجودية، لا العدمية، والأمر سهل.
وقد مر شطر من البحث في أوائل بحوث خيار العيب، وذكرنا هناك إمكان كون بيع المعيب محرما، لكونه من الأكل بالباطل، والنهي في