الجهة السابعة في مقتضى الأصول العملية في هذه البحوث المذكورة ونشير إليها إجمالا:
لا شبهة في أن مقتضى الأصل، عدم اشتغال ذمة البائع - بعد تحقق البيع - بشئ.
فلو شك في أن الأرش حق وضعي على ذمة البائع، يدفع هو باستصحاب البراءة، أو بالبراءة عن وجوب إفراغ الذمة. بناء على عدم جريان الاستصحاب المذكور. هذا في ناحية البائع، وهكذا في ناحية المشتري.
ولو شك في أنه ضمان اليد، أو ضمان المعاوضة، فلا أصل يثبت به أحدهما. وبعد إمكان الثالث يثبت الثالث، ولكن لا يترتب عليه أثره لو كان له الأثر الخاص.
ولو شك في أن للمشتري حق المراجعة إلى التفاوت بالنسبة إلى القيمة الواقعية أو المسماة: فإن قلنا باشتغال ذمة البائع فالزائد منفي، سواء كانت واقعية، أو المسماة. وإن قلنا بأنه مجرد حق الرجوع، فيلزم العلم الاجمالي بأحدهما.
ومعارضة الأصلين إذا كان في البين أثر، مما لا بأس بها، إلا أنه فيما هو المقصود في المقام، لا يعارض أصالة عدم ثبوت حق الرجوع إلى الواقعية، أصالة عدم ثبوت حق الرجوع إلى المسماة، لأن المفروض