الثابت، فلاحظ وتأمل.
تذنيب حول كون التلف من المسقطات في كلام الشيخ (رحمه الله): أن الثالث من المسقطات: هو التلف (1) وهذا غير معهود، ضرورة أن مع التغير إذا سقط الخيار، فلا تصل نوبة البحث إلى التلف الحقيقي بالضرورة.
نعم، كان ينبغي تعقيب البحث عن مسقطية التغيير، بمسألة التلف الاعتباري، وأنه إذا انتقل المعيب إلى الغير نقلا لازما أو جائزا، فهل يسقط خياره، أم لا؟ فعلى السقوط فلا بحث.
وأما على عدم السقوط، فهل يجوز حل العقد مطلقا، أم يكون ذلك بعد فسخ العقد الثاني وحله، أو انتقال المبيع إليه بالعقد الجديد بيعا كان أو هبة؟
ثم البحث عن حدوث العيب عند المشتري الثاني، فإنه بعد الانتقال إلى المشتري الأول، يثبت له الخيار الآخر بالنسبة إلى البيع الثاني، بدعوى انصراف دليل مسقطية حدوث العيب عن هذه الصورة.
أو البحث عن التفصيل بين نقل العين إلى الأجنبي، وإلى المالك الأول، وهو البائع مثلا، فإذا حدث عنده العيب، فيكون لكل