بقي شئ: ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاق الأرش هل ادعاء الفسخ يمنع عن استحقاق الأرش، لأجل أنه في صدقه لا يستحق، ولا معنى لحمل كلامه على الكذب، ولا للتفكيك، للزوم العلم بمخالفة الواقع إما لمنعه عن الفسخ، أو لأخذه الأرش؟
أم لا، لامكان التعبد بالتفكيك، مع أن عدم حمل كلامه على الكذب، لا ينافي الكذب الثبوتي، مع احتمال كونه قاصدا لغرض في طرح دعواه، فلا يستكشف من ادعائه إعراضه عن حق الأرش، حتى يحكم بثبوت الأرش له على البائع، واشتغال ذمته به.
وربما يقال: إن مقتضى إطلاق ما في الأخبار - من أن الحلف يذهب بحقه - أعم من الحق الذي هو مورد دعواه، ولازمه، وكان العقد باقيا حسب الحلف، فيمكن دعوى ثبوت الأرش حسب إطلاق دليله، وهذا الاطلاق أقوى من الاطلاق السابق المانع بلازمه عن الأرش، فلولا بعض الوجوه المشار إليه، كان تعين الأرش على البائع قطعيا.
وأما ما عن " الدروس " (1) فهو مبنى على ما أشرنا إليه، من رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن، لزيادة الثمن حسب الطبع عن القيمة السوقية، لكون الصحيح أغلى من المعيب، فإذا فسخ المشتري بعد حلف البائع بعدم فسخه، فلا بحث.
وأما إذا لم يفسخ فيلزم اشتغال ذمة البائع بالنسبة إلى الأقل،