الأمر الأول حكم سماع القاضي لدعوى الوكيلين في جواز طرح الدعوى ونفوذها، ولزوم تدخل القاضي في ذلك، وجهان:
من أنهما قد بطلت وكالتهما، فهما بعد العمل بمورد الوكالة كالأجنبي بالنسبة إلى الادعاء.
ومن أن من الممكن أن يكون الوكيل المفروض أولا، مطلق العنان من قبل الموكل، ويعد وكيلا مفوضا، كما مر في خيار المجلس، والحيوان، والغبن (1)، فعندئذ لا يصير أجنبيا. بل إذا كانت الدعوى منه على مورد تحت سلطنته أو إنكاره في ذلك المورد، لا يجوز للقاضي السؤال عن حاله، من كونه وكيلا أو مالكا، فإن ذات الاستيلاء يكفي لجواز استماع دعواه، سواء كان مدعيا، أو منكرا. وقد مر أنه ربما يكون ذو اليد مدعيا، لأن تشخيص المدعي من المنكر بيد العرف، ولا أصل لمراجعة القواعد والأصول في ذلك، ضرورة أن جميع العناوين الواردة في الكتاب والسنة، موكولة إلى العرف في التمييز والتشخيص، وكون المرجع أمرا آخر يحتاج إلى الدليل الخاص. هذا أولا.
وثانيا: إن الوكيل الأجنبي عن التصرف بعد فساد وكالته - بمضي