قال به بعض العامة (1)، واختاره بعض أصحابنا (2)، والتفصيل في محله (3).
الثالث ما لو اشترى ربويا بجنسه من المواضع التي اشتهر فيها عدم ثبوت الأرش، ويتعين فيها الفسخ، ما لو اشترى ربويا بجنسه، فظهر عيب في أحدهما، فلا أرش حذرا من الربا (4)، ضرورة أن الأخذ بالأرش معناه الأخذ بالزيادة، لأن الصحيح والمعيب إذا كانا من جنس واحد، فلا بد وأن يكونا مثلا بمثل. وهذا من غير فرق بين كون الزيادة عينية، أو حكمية، من جنس العوضين، أو من غير جنسهما، شرط المشتري تلك الزيادة عند ظهور العيب، أو لم يشترط.
نعم، في الفرض الأول يكون باطلا ثبوتا وإثباتا، وفي الفرض الثاني يكون باطلا ثبوتا، ويظهر إثباتا بعد ظهور العيب، ضرورة أن المعاملات الربوية - حسبما هو المعروف - باطلة ومحرمة (5).
والقول: بأن الزيادة أو الشرط حرام، دون أصل المعاملة، غير