الأحداث، فيلزم العموم من وجه بين الخبرين، ضرورة أن قضية الأول في صورة التصرف سقوط الخيار، وقضية الثاني خلافه، لأن العين باقية.
والذي هو التحقيق أولا: أن المرسلة ضعيفة لا لذاتها، بل للاعراض عنها، فلا تصلح للمعارضة، فالمعتبر الأول يتخذ في المسألة.
وثانيا: أن النسبة عموم مطلق، لأن ظهور الأول في الاستناد غير واضح، وعلى فرض الوضوح ذاتا، يكون الثاني شاهدا على أن الاستناد ليس شرطا، ولا قيدا، بل هو أحد مصاديق التغير، فالتغير تمام الموضوع، وإحداث شئ فيه أحد أفراده، ولا سيما بعد نسبة " الاحداث " إلى " الشئ " لا إلى " الحدث "، كما في أخبار خيار الحيوان، فإن قوله:
" أحدث حدثا " (1)، يناسب التصرفات المطلقة، بخلاف قوله (عليه السلام):