الجانب الثاني حول تعدد الخيار ثبوتا إذا كان المبيع معيوبا مثلا حين العقد، وقلنا: إن الخيار يثبت بوجوده الواقعي، أو كان المشتري عالما به، ثم حدث عيب آخر ماهية ووجودا، فربما يشكل عقلا حدوث الخيار الآخر، وذلك لا من جهة أن السبب وحيد، وهو صرف الوجود، فإنه تابع لاعتبار الشرع والاستفادة من الأدلة، بل من جهة أن طبيعي الخيار الثابت، لا يعقل أن يتكرر بالوجود إلا بعد ورود قيد على الطبيعة والمسبب، كما تحرر في مسألة تداخل الأسباب والمسببات، مع أن الضرورة قاضية بأن خيار العيب واحد.
وبالجملة: لا منع من تعدد الخيار لتعدد العناوين، كخيار المجلس، والحيوان، فإنهما خياران لأجل تلون الخيار الطبيعي بلون المجلس، والحيوان، والشرط، وهكذا، وأما خيار العيب فتكرره كتكرر خيار المجلس، بأن يكون للمالك خيارا مجلس، ويكون صاحب الحيوان ذا خياري حيوان في البيع الواحد والحيوان الواحد، فإن مع تعدد البيع والمبيع، يتعدد الخيار وجودا وإن كان من نوع واحد، وأما إذا كان البيع واحدا فكيف يعقل ذلك؟!
أقول: نعم، هذا في حد ذاته لولا التصرف في ناحية المسبب، ممتنع ثبوتا، إلا أنه لو ساعد الدليل إثباتا يمكن اعتبار التعدد، لأجل