الصورة السادسة ما لو اختلفا في شرط من شروط تأثير التبري بعد عدم كفاية مجرد التبري على تقدير ثبوته لسقوط الخيار.
وذلك كما إذا اختلفا في سماع التبري، فيدعي المشتري عدم السماع، أو اختلفا في صحة القوة السامعة، فيدعي البائع صحتها، نظرا إلى نفي الخيار والأرش، وينكرها المشتري، فإنه بعد ما عرفت الحال في سائر الصور، لا حاجة إلى التكرار.
وغير خفي: أن ادعاء التبري ليس إقرارا بالعيب الموجب للخيار، كما أن ادعاء عدم السماع، ليس إقرارا بنداء التبري، وأن البائع نادى بذلك.
وعلى كل تقدير: قضية الأصل عدم سماع التبري، فلا يسقط الخيار فيما إذا ادعى البائع سماعه.
وأما إذا ادعى المشتري عدم السماع، وكان الميزان العرف في التشخيص، فلا عبرة بالأصل، فيحلف البائع، ويرد إليه الثمن.
دلالة مكاتبة جعفر بن عيسى وربما يشير إلى هذه المسألة مكاتبة جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، المتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليه