الجهة السادسة في مسقطات الرد وهي أمور:
الأول الاسقاط سواء كان تصريحا، أو ما يقوم مقامه عند العرف والعقلاء، ويسقط بينه وبين ربه بجميع المظهرات ولو لم تكن عرفية، ومن ذلك اخباره بالالتزام بالعقد.
هذا، وغير خفي: أن حديث الاسقاط بعد مفروغية كون الرد حقا، وإلا فلو كان جواز الرد حكما فلا يسقط، ولأجله ربما يشكل الأمر هنا، لأجل أن ظاهر كلمات القوم: أن خيار العيب هو التخيير بين رد الكل، أو مجموع العقد، أو رد بعض العقد وأخذ الأرش.