الأصفهاني (رحمه الله) (1) خال من التحصيل.
المسألة الثانية في سقوط الرد والأرش بزوال العيب بناء على كفاية مجرد العيب لثبوت الخيار وحق الأرش، فهل يكون زوال العيب موجبا لسقوطهما أو سقوط أحدهما، أم لا؟ وجهان:
من أن الالتزام ببقاء الخيار وحق الأرش في صورة زوال العيب، يستلزم كون الخيار في مرحلة البقاء، مستندا إلى علة أخرى، وهي غير ظاهرة.
وأن الخيار ضرر، أو أحيانا حرج على البائع، فيرفع ويقيد إطلاق دليلهما بالقاعدة، كما أشير إليه في المسألة السابقة.
وأنه لا يكفي احتمال بقائه لجريان الاستصحاب بعد العلم بثبوته، لكونه من الشك في المقتضي.
ومن أن للشرع أخذ العيب واسطة في الثبوت، وهو أمر واقع في الشرع، كالتغير الواسطة لعروض النجاسة على الماء، مع بقائها ولو زال التغير (2).
وأنه لا يلزم من إجراء القاعدة فرضا، نفي الخيار مطلقا، لامكان