وبنائهم عليه.
وغير خفي: أن هذه الشبهة تتوجه إلى القول: بأن خيار العيب ليس إلا التردد بين الرد وأخذ الأرش، أو بين الحقين الانتزاعيين منهما، كما هو المختار.
ولكنها تندفع: بأن السبب هو طبيعي العيب، إلا أن في ناحية الرد لا يقبل السبب التوسعة، بخلاف ناحية الأرش، فإنه يقبل التوسع. وفرق بين تعدد الخيار وتوسعه، والضرورة قاضية بأن الأرش لا يتعدد، بل يتوسع، فكما أن أسباب الدين لا توجب تعدد الدين، بل تتوسع دائرة الدين، لأن التعدد يحتاج إلى اعتبار قيد في ناحية السبب، كذلك فيما نحن فيه، وعلى هذا تكون الأدلة أيضا مأخوذة بظاهرها، وهو أن طبيعي العيب يؤثر، إلا أن اختلاف السبب بحسب الاقتضاء، يوجب فرقا بين الرد والأرش، فاغتنم.
الجانب الثالث في مرحلة الاثبات والاستظهار من الأدلة الشرعية فالبحث يقع في صور:
الصورة الأولى: في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، فهل يوجب الخيار والأرش؟ وجهان، بل قولان.