الجهة الثالثة في مواقع اشتراط الصحة فإن كان الشرط يرجع إلى التأكيد، أو كان هناك خيار العيب زائدا على خيار الشرط، فلا بحث هاهنا. وأما إذا لم يكن في مورد بناء من العقلاء على الصحة، لغلبة المعيب، أو لعدم تعلق الأغراض العامة الفرعية بالصحيح، فاشترط المشتري الصحة، فإن كان المبيع كليا - بل وشخصيا - فربما يقال: إن هذه الشروط بمنزلة التقييد عرفا، لرجوع الشرط إلى اعتبار وصف في المبيع، بخلاف مثل اشتراط خياطة الثوب في ضمن عقد بيع الدار، ولا سيما بعد كون الشرط من شروط النتيجة، لعدم تعلق الاختيار بالشرط نفسه، فتدبر.
وهذا بحسب النظر البدوي غير بعيد جدا، فتندرج المسألة في البحث الأصلي.
وأما لو فرضنا أنه شرط، فالظاهر عدم ثبوت خيار العيب.
ودعوى: أن دليل خيار العيب ليس الاجماع أو الأخبار، بل بناء