إشكالا.
والدفع يمكن بدعوى: أن الشهرة والاجماع دليل على أن في كل مورد يثبت خيار العيب، فيعدله الأرش، وإن كان قاصرا عن إثبات الخيار في مثل المقام وأشباهه الآتية إن شاء الله تعالى، ولكنها غير واضح سبيلها.
الجانب الرابع في ثبوت الرد إذا تعدد المبيع قد تحرر ثبوت خيار العيب في الجملة بالنسبة إلى ما إذا كان المبيع وحدانيا واقعا، وكان البائع والمشتري واحدا أيضا، ويظهر عن " التذكرة " (1) و " الدروس " (2) جواز الرد بخيار العيب فيما إذا تعدد المبيع.
وإنما الاشكال في جواز التبعيض برد خصوص المعيب مع التعدد، دون الصحيح، فينفسخ العقد بالنسبة. مع أن ثبوت خيار العيب في هذه الصورة أيضا محل التأمل والاشكال.
وحيث إن تمام البحث في المقام يستدعي جهات من الكلام في ناحية تعدد المبيع والثمن، وفي ناحية تعدد البائع مع وحدتهما، وفي