تأخير الأخذ بالخيار ومنها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، فإنه موجب لسقوطهما، بناء على فورية الخيار وكأنه كان أمرا مفروغا عنه بينهم، ولذلك عد التأخير من المسقطات.
نعم، في كونه مسقطا للرد فقط، أو له وللأرش، خلاف، يستظهر عن " الغنية " سقوطهما به (1)، وعن " المبسوط " (2) و " الوسيلة " (3) سقوط الرد خاصة، وحيث إن الاجماع في المسألة - على تقدير تحققه - معلل، لاحتمال تخلل الاجتهاد، مع أنه غير ثابت إلا نقله، بل فيه أيضا خلاف، فالمتبع هي القاعدة والأخبار الخاصة.
وبالجملة: في كونه مسقطا للرد، أيضا إشكال حتى في صورة العلم، لما تحرر في محله من أنه لا معنى لتوهم كونه مع العلم مسقطا، إذا كان المشتري معتقدا تراخيه، أو كان مرددا في الأمر، فالرد يسقط بالرضا المستكشف، على إشكال مضى تفصيله.
نعم، لا بأس بإسقاط الخيار بترك الرد مريدا به ذلك، ولا يثبت سقوطه إلا بينه وبين ربه.
فتحصل: أن سقوط الرد فضلا عن الأرش ممنوع، إلا إذا ثبتت