" الأرش " بعد عرضه على سائر الروايات الصريحة، فما في " حاشية العلامة الأصفهاني (قدس سره) " (1) في غير محله.
وقد أطال بعض اللغويين ك " تاج العروس " (2) حوله، وهو في محله، لأنه أهله، وقد ذكر هناك أصول هذه اللفظة، على الخلاف الكثير الموجود بين اللغويين.
فما هو المطلوب بحوث آخر، نشير إليها في طي جهات إن شاء الله تعالى.
الجهة الأولى في ضمان الأرش في أن الأرش مضمون على البائع، وأنه مشغول الذمة به، فيكون دينا عليه يتعلق بتركته مثلا بعد وفاته، ويجوز للمشتري التقاص عند المماطلة. أم لا ضمان رأسا، بل هو حكم تعبدي، وإيجاب شرعي على البائع عند سؤال المشتري، وجهان:
من حكم العقلاء في أمثال الموارد بالضمان والاشتغال.
ومن أنه تعبد صرف على خلاف الأصول والقواعد، ولذلك يختصر ويقتصر على النص، ولا يقولون في سائر الموارد بالأرش، ولا تقتضي