الروايات، غير صواب أصلا. وما ذكره الفقيه اليزدي (رحمه الله) من الإطالة (1)، بتوهم انتهاء الأمر إلى الاستفادة وغيره، غير راجع إلى محصل.
وبناء على هذا، لا تصل نوبة البحث بعد ذلك إلى حديث الأرش في عرض الخيار، وإلى سقوط الخيار الثابت بالعيب حين العقد، وإلى سقوط الأرش بالخيار والأرش الحادث بعد القبض، فإنه كله ساقط بالمرة. مع ما عرفت من البحوث الثبوتية والاثباتية حولها في الصورة الأولى.
الصورة الرابعة: في حدوث العيب بعد القبض والخيارات لو حدث العيب بعد القبض، ومضي الخيارات المحدودة شرطا، أو شرعا، زمانيا، وغير زماني، فالقاعدة والشهرة متطابقتان على عدم حدوث الخيار. وما نسب أحيانا إلى الاحتمال، يوجه: بأن المقصود منه صورة حدوثه بعد مضي الخيار، وحصول القبض آنا ما، فإنه يلحق بما قبل الحد، وفيه ما لا يخفى.
حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث وأما سقوط الخيار الثابت بالعيب قبل القبض ولزوم البيع عليه، ففيه نظران: