البحث الثاني الاختلاف فيما يرتبط بسقوط الخيار بمعنى اسقاط الخيار كما إذا ادعى البائع أن المشتري أسقط الخيار، أو بمعنى أنه يدعي سقوط خياره، لعدم ثبوته، فإنه يعتبر من السقوط تسامحا كما لو ادعى اشتراط سقوط خيار المجلس في ضمن العقد، فإنه حينئذ لا يثبت حتى يسقط، ولكنه مع ذلك يعد من السقوط، لأن مقتضى الثبوت موجود، وأن السقوط يحتاج إلى ضم خصوصية وجودية أو عدمية إلى العقد، فلا تغفل.
وبالجملة: هنا صور:
الصورة الأولى ادعاء علم المشتري بالعيب بناء على عدم ثبوت الخيار، أو سقوطه في صورة علم المشتري بالعيب حين العقد، كما كان يستظهر من معتبر زرارة (1) لو اختلفا فيه، فالمدعي عندنا من يراجع القاضي ويطرح دعواه، سواء كان مورد الدعوى علم المشتري بالعيب، حتى لا يكون له الخيار، أو كان عدم