بن عيسى حتى تكون أجنبية عن مسائل القضاء.
وبالجملة: بناء ما على احتملناه، لا تكون الرواية محتاجة إلى توجيه " الحدائق " (1) الراجع إلى معلومية كذب المشتري في دعواه، ولا إلى توجيه الشيخ (2) الراجع إلى أن ظاهر الحال يقتضي سماع المشتري، فيكون مدعيا، لعدم الظهور بعد كون الاحداث حين النداء كثيرة، مع احتمال كونه ثقيل السمع، وترك الاستفصال.
وأما المناقشة في حجية هذا الظهور، فهي في غير محلها، لا لأجل دلالة نفس الرواية على حجيته، كما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (3) لعدم الملازمة وجواز التفكيك، والالتزام بكون الرواية على خلاف قواعد القضاء، لكثرة التخصيصات في الأحكام والقواعد الأولية، بل لأجل عدم الحاجة في تشخيص المدعي والمنكر إلى حجية الظهور، لأن المنظور وما هو المقصود هو العنوان عرفا، وهو حاصل.
بقي شئ: حول إشكال في مكاتبة جعفر بن عيسى قد استشكل في كلماتهم على الرواية: بأن الظاهر منها عدم اشتراط التبري في طي العقد في موارد المزايدة، وعندئذ لا يسقط الخيار، فلا