الإشارة الخارجية، والإشارة الذهنية توجب كونه من الكلي، فلا ينفع لحال العين الشخصية، كما لا يخفى على أهل البصيرة.
تنبيه: توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابن الجنيد قال الشيخ (رحمه الله) توضيحا وتوجيها لمقالة ابن الجنيد (1): " ولعله لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود، وعدم استحقاقه الثمن كلا، وعدم لزوم العقد " (2) انتهى.
ومقصوده عدم لزوم هذا العقد الخاص، لوجود الشك أو استصحاب عدم وجوب الوفاء.
ولو كان لما أفاده وجه، يلزم أن لا يكون تشخيص المدعي من المنكر بالأصل، بل يلزم كون المنكر قوله مطابقا لأصل من الأصول، وإنما تشخيصه من جهة أخرى وطريق آخر، ضرورة أنه لو كان الأمر كما تحرر، للزم كون المشتري منكرا في سائر الصور، ولو كان مدعيا بحسب الصورة والظاهر من الحال في طرح الدعوى.
فكأن الشيخ (رحمه الله) يتوجه إلى فساد هذه الأصول، وإنما يريد بذلك توجيه مقالته (رحمه الله). فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - حول كل واحد من الأصول من الاشكالات (3)، وذكر بعضها المحشي العلامة (رحمه الله) (4) كل في غير