الأمر الثاني في موارد بطلان الوكالة وبعد مضي عمل الوكيل لو اختلف الموكل والمشتري في إحدى الصور المشار إليها في أصل المسألة، فلا ريب في سماع الدعوى، وإنما هنا بحث في أن اعتراف الوكيل في مورد الوكالة وإقراره على خلاف الموكل، نافذ يوجب حل الدعوى شرعا، أم لا؟ وجهان:
من أن مقتضى قاعدة " من ملك شيئا ملك الاقرار به " (1) سماع إقرار الوكيل بالنسبة إلى مورد سلطنته، وهو بيع السلعة، وأنه أمين يقبل قوله.
ومن أن كل ذلك يصح في صورة بقاء وكالته، وإلا فهو خارج عن مورد القاعدة، وعن مصب أدلة نفوذ إقراره لأمانة الوكيل.
فعلى ذلك، لو كان الوكيل مفوضا فالأقرب اعتبار إقراره، لأنه ليس أجنبيا، بناء على أن قاعدة " من ملك شيئا... " تشمل أمثال الاستيلاء غير المالك ي، أو لأنه من قبيل الاقرار على نفسه عند العقلاء، لأنه بعد كونه مورد الائتمان عرفا وشرعا، يعد ذلك من الاقرار على نفسه، ولا يعتبر في ذلك الضرر المالك ي، بل يكفي الضرر الحالي، ضرورة أنه يتضرر به من الجهات الأخر التي ربما تكون أهم من الأموال بأضعاف، كما لا يخفى.