الأمر الثالث مقتضى الأدلة إثباتا بعدما ظهر مقتضى القاعدة في المسألة، فلا بأس بالخوض فيما هو قضية الأدلة إثباتا.
وما يمكن أن يكون وجها لمنع جريان الخيار فيما نحن فيه، أو منع التبعيض في التنفيذ، أو على تقدير جريانه يوجب سقوطه، أمور:
الأول: قصور دليل خيار العيب لأنه الاجماع، ولا إطلاق لمعقده.
وأما معتبر زرارة (1)، فهو في موقف آخر كما تحرر، وأما خبر جميل (2) فقد عرفت عدم صلاحيته.
وأما التمسك ببناء العقلاء، فهو في محله، إلا أنه لا يفي بما هو مرام المشهور من التخيير بين الرد والأرش، وتمسك السيد الوالد المحقق به (3)، في غير محله، وقد مرت الإشارة إليه.
ودعوى الاجماع على أنه في كل مورد يثبت خيار العيب وجواز