الصحيحة، فيرجع الكلام إلى تشخيص المدعي من المنكر بحسب الأصول العقلائية، والأمارات، والتشخيصات العرفية حسب كيفية طرح الدعوى.
نعم، ربما يتخيل أنه في موارد دعوى الفسخ، قضية أصالة الصحة وقوعه في عصر الخيار، فيكون مثلا في أول الوقت، ولكنه غير ثابت أصل جريانه في خصوص المسألة، ولا سيما بعد معارضته بالدعوى، ولا أقل من الشك. وفي إمكان إثبات وقوعه في أول الوقت بها إشكال آخر، بناء على الحاجة إلى الاثبات المذكور.
الاختلاف في الجهل بالخيار وفوريته ومنها: اختلافهما في الجهل والعلم بالخيار، أو بفوريته، فيسمع قوله إن احتمل في حقه الجهل، للأصل.
وغير خفي: أن دعوى الجهل بالخيار ليست ذات أثر، لأنه لو كان عالما بالخيار، وكان الخيار مبنيا على التراخي، لا يترتب على الدعوى المذكورة أثر ظاهر، فبين الاختلاف في الجهل والعلم بالخيار والفورية ارتباط، وتكون العبارة " واوا " عوض " أو " أي اختلفا في العلم والجهل بالخيار وبفوريته في ضمن الادعاء الأول، فيدعي المشتري أنه كان جاهلا به وبفوريته، ويكفي للأثر دعوى: أنه جاهل بالفورية.
اللهم إلا أن يقال: إن العلم بالخيار شرط ثبوته، فلو كان جاهلا بالخيار حين العقد، لا يثبت له الخيار بعد العقد، ويكون الجهل